قرار وزاري رقم 336 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور بأن يستبدل بنص البند (4) من المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي : 4 - إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل علي رخصة
1 / 1