إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور بأن يستبدل بنص البند (4) من المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي : 4 - إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل علي رخصة

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 83/525 ، 83/1344 المؤرخين 14 / 1 / 2013 ، 4 / 2 / 2013 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص البند (4) من المادة (207) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي :

4 - إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادتها أو تقرر سحبها أو وقف سريانها

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 5 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 17 مارس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي