قرار وزاري رقم 1767 لسنة 2015 بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته ، وذلك بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من الماد (5) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص الآتي : - ويعفي من الفحص الف
1 / 1