وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 393 لسنة 2013)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2627 ، 6932 ، 9036 ، 9941 ، 10644 المؤرخة 26/ 4 / 2012 ، 24/ 7/ 2012 ، 18/ 9 / 2012 ، 8/ 10/ 2012 ، 23/ 10/ 2012 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :
« يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة ، توافر الشروط التالية :-
أ- شرط السن .
ب- اللياقة الصحية .
ج- إجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة .
د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل ، وأن لا يقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي ، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .
ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه ، وذلك على النحو التالي :-
أولاً : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د) :-
1- زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه .
2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية .
3- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول .
4- الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .
5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط أن يكون أزواجهن مصرح لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين .
6- أعضاء الهيئات الدبلوماسية .
7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية .
8- السائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول .
9- الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون مدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة إلى سائق .
10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بالشركات النفط .
11- مجهزو الموتى .
12- الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الأطراف الصناعية .
13- فنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة .
ثانياً : الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) :
1- القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .
2- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .
3- مدراء الشركات والمؤسسات والصحفيون والإعلاميون .
4- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .
5- الأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة .
6- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون .
7- الباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .
8- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية .
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ، ولا يُمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة .
مادة (2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 13 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 25 مارس 2013 م