إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور بأن يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي : يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه ال

رقم التشريع وسنته

393 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 393 لسنة 2013)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76

باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2627 ، 6932 ، 9036 ، 9941 ، 10644 المؤرخة 26/ 4 / 2012 ، 24/ 7/ 2012 ، 18/ 9 / 2012 ، 8/ 10/ 2012 ، 23/ 10/ 2012 ومرفقاتها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :

« يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة ، توافر الشروط التالية :-

أ- شرط السن .

ب- اللياقة الصحية .

ج- إجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة .

د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل ، وأن لا يقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي ، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .

ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه ، وذلك على النحو التالي :-

أولاً : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د) :-

1- زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه .

2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية .

3- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول .

4- الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .

5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط أن يكون أزواجهن مصرح لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين .

6- أعضاء الهيئات الدبلوماسية .

7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية .

8- السائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول .

9- الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون مدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة إلى سائق .

10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بالشركات النفط .

11- مجهزو الموتى .

12- الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الأطراف الصناعية .

13- فنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة .

ثانياً : الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) :

1- القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .

2- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .

3- مدراء الشركات والمؤسسات والصحفيون والإعلاميون .

4- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .

5- الأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة .

6- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون .

7- الباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .

8- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية .

وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ، ولا يُمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة .

مادة (2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 13 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 25 مارس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي