إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2018 بشأن يستبدل بنص البند رقم 2 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2016 المشار اليه .

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (128) لسنة 2018

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على:-

- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، ولائحته التنفيذية،

- المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام،

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي،

- قرار وزير الإعلام رقم (167) لسنة 2016 بشأن، حظر نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها،

- كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 2018/9/19

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2016 المشار إليه – النص التالي:-

(العروض التسويقية أو الترويجية أو الدعائية المتعلقة بالتنزيلات أو الهدايا أو الجوائز المجانية أو تحصيل أموال الغير أو بيع العقارات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة).

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 17 محرم 1440هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2018م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (537) لعام 2018م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي

إدارة شركات الأشخاص

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والخاصة بصرف البدلات لحاملي صفة التفتيش والضبطية القضائية.

- وعلى تأشيرة السيد/ وكيل قطاع الشركات والتراخيص التجارية بموجب المذكرة رقم (25340_172_M) المؤرخة في 2018/7/9.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي