إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 335 لسنة 2000 بشأن مزوالة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٨١٥ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر / أنوار حسين علي محمد - مواليد الكويت في ٢ / ٦ / ١٩٨٣ ابنة المواطنة/ مريم عبد الله أحمد حاجي حسين - من مطلقها - حسين علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢١هـ

الموافق : ١٣ نوفمبر ٢٠٠٠م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٠٠

وزير الصحة

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يشترط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء غير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الأهلي موافقة الجهتين المعنيتين أو مرور سنة على ترك الطبيب العمل لدى الجهة الأولى .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في : ٢٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١ يوليو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي