إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 41 لسنة 2007 بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

قرار وزاري رقم 41 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 41 لسنة 2007 بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون – ج الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 /2007م
من أجل ما تقدم ، أعد القانون المعروض لإضافة نص جديد
إلى قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة
التنصت ، يواجه بالعقاب أفعال التصوير الهاتفي الذي يتم في
غفلة من الأشخاص المجني عليهم ودون علمهم أو رضائهم ،
وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التشهير بهم ، ويفرض عقوبة
مشددة على إرسال الصور التي تم التقاطها على النحو المتقدم أو
نشرها ، كما يقرر عقوبة جناية على جريمة استغلال هذه الصور
في التهديد أو الابتزاز أو المساس بالحياء أو الأغراض أو في
التحريض على الفسق والفجور ، بما يتناسب مع جسامة الضرر
الذي تحدثه هذه الأفعال المؤثمة في المجتمع حفاظا على القيم التي
جبل عليها ، وصونا لنظام العام والأداب ، وكفالة للحريات
الشخصية وهي المبادىء التي كفلها الدستور .
13- وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية :
زراعة الأنسجة - حفظ الأعضاء - تخطيط المخ والقلب
والعضلات – فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي -
فني الفحوصات الوراثية - وفني علاج القدم – فني تجهيز ورقابة
الأدوية) .
ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة
الطب البشري وطب الأسنان ، كما يجوز له أن يصدر قراراً
بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليها .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
قانون رقم (41) لسنة 2007
بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25
لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة
مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة
1981م المشار إليه النص الآتي :
تعتبر المهن التالية مهناً معاونة لمهنة الطب :
1- مهنة التمريض .
2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان .
3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل .
4 - مهنة فني البصريات .
5- مهنة فني الأشعة والطبة النووي والوقاية من الإشعاع .
6- مهنة المختبرات الطبية والصحية .
7- مهنة فني الأطراف الصناعية .
8- مهنة الطوارئ الطبية .
9- مهنة فني النطق والسمع .
10 - مهنة فني الصحة العامة .
11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام
12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (41) لسنة 2007
بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25
لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
إزاء التقدم الهائل والسريع في عالم الطب تواجه وزارة
الصحة مشكلة كبيرة نتيجة ما يفرزه هذا التقدم من تخصصات
طبية وصحية جديدة وخاصة في المهن الطبية المعاونة لمهنة
الطب ، فبعد أن كانت هذه المهن معروفة ومحددة على سبيل
الحصر في المادة (14) من القانون المذكور وقت إعداده ، ازداد
عدد هذه المهن المعاونة بشكل كبير ، فضلا عن المهن التي
تستحدث في المستقبل نتيجة للتطور الطبي السريع وتتطلب
لمزاولة أي مهنة حصول مزاوليها على ترخيص بذلك من وزارة
الصحة وفقاً للقانون .
وتزداد المشكلة ظهوراً عند طلب أي مهنة جديدة ترخيصاً لها
لمزاولة المهنة ، حيث أن المهن الجديدة غير واردة ضمن المهن
المعاونة الواردة في المادة (14) المذكورة ، والنتيجة أن صاحب
المهنة يزاولها دون ترخيص وبالتالي لا يمكن للوزارة فرض الرقابة
الصحية الفعالة عليه أو محاسبته تأديبياً وفقاً لأحكام المرسوم
بالقانون رقم (25) لسنة 1981 مما يعرض هذه المهن لعدم المساءلة
ويؤثر سلباً على صحة المرضى .
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - د
الأحد 23 جمادى الآخرة 1428 هـ - 8 / 7 / 2007م

ولما كان أسلوب ذكر هذه المهن في التشريع على سبيل الحصر يمنع الوزارة في كثير من الأمور الصحية ومن الرقابة على المهن المستحدثة بعد صدور التشريع ، فانه من الملاءمة التشريعية والعملية أن لا يحصر القانون هذه المهن لمنافاته للواقع العملي ، وإنما يقوم القانون بذكر بعض المهن على سبيل المثال وإعطاء الصلاحية لوزير الصحة بقرار منه إضافة المهن المعاونة الجديدة والمستحدثة ، وتعريف تلك المهن جميعها وتحديدها وشروط شغلها من خبرة ومؤهلات علمية وغيرها للترخيص لصاحبها بمزاولتها تحت إشراف ورقابة الوزارة .

ولما كانت المادة (14) المذكورة قد حددت المهن المعاونة لمهنة الطب على سبيل الحصر ، ونصت في فقرتها الثانية على أن يصدر مرسوم بتعريف وتحديد هذه المهن ، فإن الوزارة أمام هذا الحصر لا يمكنها الترخيص في مزاولة المهن المعاونة الجديدة ، فضلاً عن أن تعريف وتحديد تلك المهن ضمن مرسوم يجعل الإضافة إليها مشروطة بصدور مرسوم جديد ولأن شروط ومهام وواجبات كل مهنة تتغير بسرعة وفق متطلبات المهن الطبية ولا يسع الوزارة تعديلها إلا باستصدار مرسوم جديد .

لذلك ، فقد أعد هذا القانون ليتلاءم مع الواقع العملي ويلبي حاجة الخدمات الصحية من المهن المعاونة لمهنة الطب ، فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 ، النص المعدل في هذا القانون والذي ذكر بعض المهن المعاونة لمهنة الطب على سبيل المثال .

وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة لوزير الصحة أن يضيف بقرار منه مهناً أخرى لهذه المهن حسب مقتضيات ومتطلبات وحاجة الخدمات الصحية لها ، ومسايرة للتطور السريع في مجال الطب والذي يصحبه استحداث مهن معاونة جديدة . كما أجاز أيضا للوزير أن يصدر بقرار منه تعريف هذه المهن وتحديدها على نحو مفصل حتى يتسنى معرفة واجباتها ومسئولياتها والمؤهلات العلمية والخبرة الواجب توافرها للترخيص في مزاولتها .

قانون رقم (42) لسنة 2007
بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل الصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار ،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يؤذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة بالكويت .
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة .

مادة ثانية
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ، ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية .

مادة ثالثة
تقوم الهيئة العامة للإستثمار بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف على إدارة المحفظة .

مادة رابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لـتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي