قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخري فى القطاع الطبي الاهلي، المشار اليه اعلاه.
ساري
قرار وزاريرقم 159 لسنة 2015
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخري فى القطاع الطبي الاهلي، المشار اليه اعلاه.1 / 1