قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخري فى القطاع الطبي الاهلي، المشار اليه اعلاه.
قرار وزاريرقم 159 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
159 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخري فى القطاع الطبي الاهلي، المشار اليه اعلاه.1 / 1