إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخري فى القطاع الطبي الاهلي، المشار اليه اعلاه.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

-وعلى القرار الوزاري رقم (2015/137) الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة اسبانيا.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 21 مايو 2015.

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

- تقرر -

مادة أولى: تضاف مؤسسات التعليم العالي التالية إلى القائمة الواردة في القرار الوزاري رقم (2015/137) الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة اسبانيا وهي :

1. University of Cordoba

2. Ramon Llull University

3. (Institute de Empresa ( IE University فقط

IE Business School

مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.

مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة: يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذاً.

مادة خامسة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة سادسة: يسري هذا القرار اعتباراً من بداية العام الجامعي 2016/2015.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. بدر حمد عبد اللطيف العيسى

صدر في : 27 شعبان 1436 هـ

الموافق : 14 يونيو 2015 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 159 ) لسنة 2015

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 335 ) لسنة 2000 ، بشأن شروط نقل الترخيص لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الطبي الأهلي ، والقرارات المكملة والمعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 147 ) لسنة 2010 بشأن تنظيم العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية بالكويت ، وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 216 ) لسنة 2014 ، بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخرى في القطاع الطبي الأهلي .

- وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم 2015/5 المنعقدة بتاريخ 2015/4/5 ، والمعتمدة من معالي وزير الصحة .

- ورغبة من الوزارة في استقرار العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية ، وأن تعمل هذه المؤسسات بانتظام واطراد في تقديم خدماتها بما يحقق مصلحة المرضى بالقطاع الطبي الأهلي .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى: تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (216 ) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي . المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:

" يشترط لنقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي ، موافقة أصحاب العملين المعنيين ، أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الأولى . ويجوز نقل الترخيص لمزاولة المهنة لغير الكويتيين إذا انتهت العلاقة بين الطرفين . أو إذا وافقت الهيئة العامة لشئون القوى العاملة على نقل الإقامة إلى جهة أخرى " .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / علي سعد العبيدي

صدر في : 14 رمضان 1436 هـ

الموافق : 1 يوليو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي