-وعلى القرار الوزاري رقم (2015/137) الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة اسبانيا.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 21 مايو 2015.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- تقرر -
مادة أولى: تضاف مؤسسات التعليم العالي التالية إلى القائمة الواردة في القرار الوزاري رقم (2015/137) الصادر بتاريخ 19 أبريل 2015، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة اسبانيا وهي :
1. University of Cordoba
2. Ramon Llull University
3. (Institute de Empresa ( IE University فقط
IE Business School
مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذاً.
مادة خامسة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة سادسة: يسري هذا القرار اعتباراً من بداية العام الجامعي 2016/2015.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبد اللطيف العيسى
صدر في : 27 شعبان 1436 هـ
الموافق : 14 يونيو 2015 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 159 ) لسنة 2015
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 335 ) لسنة 2000 ، بشأن شروط نقل الترخيص لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الطبي الأهلي ، والقرارات المكملة والمعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 147 ) لسنة 2010 بشأن تنظيم العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية بالكويت ، وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 216 ) لسنة 2014 ، بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة اخرى في القطاع الطبي الأهلي .
- وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم 2015/5 المنعقدة بتاريخ 2015/4/5 ، والمعتمدة من معالي وزير الصحة .
- ورغبة من الوزارة في استقرار العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية ، وأن تعمل هذه المؤسسات بانتظام واطراد في تقديم خدماتها بما يحقق مصلحة المرضى بالقطاع الطبي الأهلي .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى: تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (216 ) لسنة 2014 بشأن شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي . المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:
" يشترط لنقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي ، موافقة أصحاب العملين المعنيين ، أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الأولى . ويجوز نقل الترخيص لمزاولة المهنة لغير الكويتيين إذا انتهت العلاقة بين الطرفين . أو إذا وافقت الهيئة العامة لشئون القوى العاملة على نقل الإقامة إلى جهة أخرى " .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور / علي سعد العبيدي
صدر في : 14 رمضان 1436 هـ
الموافق : 1 يوليو 2015 م