وزارة الصحة
مشروع قرار وزاري رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية وللوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .
وعلى التعاميم الخاصة بتداول واستعمال مركبات الكورتيزون أرقام ٣٥ لسنة ١٩٧٨، ٦ لسنة ١٩٧٩ ، ٩٨ لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المادة رقم ١ من القرار الوزاري رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٥ .
وعلى المادة رقم ٢ من القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٦ .
ورغبة في إعادة تنظيم الرقابة على تداول الأدوية ومستحضرات ومركبات الكورتيزون في البلاد .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحظر صرف وبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والتي تحتوي على مادة الكورتيزون بجميع مشتقاتها إلا بموجب الوصفة الطبية المعدة لهذا الغرض تكون صادرة من طبيب حاصل على تخصص مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت ، ويستثنى من ذلك المستحضرات الجلدية المستعملة خارجياً فقط التي تحتوي على المواد التالية : -
Hydrocortisone & its acetate derivatives {0.25-2.5%} Prednisolone &its methyl derivatives {0.25%}
مادة ثانية
على جميع الصيدليات تسجيل الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي من أدوية ومستحضرات الكورتيزون في سجلات خاصة تكون مرقمة ومعتمدة من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة ويتم استيفاء القيد بالسجل من قبل الصيدلي المسؤول بحيث تكون البيانات مطابقة للواقع .
مادة ثالثة
تحفظ وصفات أدوية ومستحضرات ومركبات الكورتيزون وكذلك فواتير الشراء والسجلات الخاصة بها في الصيدلية لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر قيد .
مادة رابعة
على وكلاء شركات ومصانع الأدوية تسجيل الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي من أدوية ومستحضرات مركبات الكورتيزون في سجلات مرقمة ومعتمدة من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة .
مادة خامسة
على جميع وكلاء شركات ومصانع الأدوية والصيدليات إخطار إدارة التفتيش بوزارة الصحة بالأدوية التي تنتهي مدة صلاحيتها وكمياتها وطريقة التصرف فيها ، على أن يتم استيفاء القيد بالسجل أولاً بأول وموافاة إدارة تفتيش الأدوية بكشوف دورية ربع سنوية عن الكميات المباعة والجهات التي تم البيع لها وكذلك أرقام الفواتير وتواريخها .
مادة سادسة
على موظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير للتفتيش طبقاً لأحكام
القانون تنفيذ أحكام هذا القرار وعلى إدارة تفتيش الأدوية متابعة التنفيذ والرقابة .
مادة سابعة
تلغى جميع القرارات الوزارية والتعاميم التي تتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الصحة
الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في : ٢٩ ربيع الأول ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٤ أغسطس ١٩٩٦م