وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٣٠٣) لسنة ١٩٩٩
بشأن امتحان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها .
وعلى المرسوم الصادر بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة .
وبناء على موافقة مجلس الوكلاء .
قرر
مادة أولى
يعهد لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية مهمة عقد امتحان الترخيص في مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، وذلك وفق الضوابط التالية :
١ - يعكس الامتحان المعلومات والمهارات الأساسية لمزاولة مهنة الطب وأن يتمشى ذلك مع آليات التقييم المعمول بها عالمياً .
٢ - يتكون نظام الامتحان من :
أ - امتحان مزاولة مهنة الطب البشري
ب - امتحان مزاولة مهنة طب الأسنان
٣ - أن يكون الامتحان تحريرياً وباللغة الإنجليزية ولمدة يوم واحد فقط .
٤ - ينعقد الامتحان ثلاث مرات على الأقل في السنة .
٥ - يجوز دخول الامتحان أكثر من مرة .
مادة ثانية
للمعهد في سبيل تحقيق ذلك وضع اللوائح والإجراءات والنظم اللازمة لعقد الامتحانات وتحديد موعده ومكانه والأجور، والإعلان عنه وإعلان النتيجة .
مادة ثالثة
يبدأ العمل بنظام الامتحان المقرر اعتباراً من يناير "٢٠٠٠" .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . عادل خالد الصبيح
التاريخ : ١٩ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٩٩ م