وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 3338 لسنة 2011)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517 / 97 بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1997 في بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود أرقام 513, 600, 702 المؤرخة 1 / 5 / 2011 ، 19 / 5 / 2011 ، 5 / 6 / 2011 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قــرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند (تاسعاً) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المشار إليه النص التالي :
(تاسعاً) : -
المنطقة الحدودية الشمالية التي تمثل الشريط الحدودي لدولة الكويت تعتبر حرم حدودي ومنطقة محظورة مبينة على النحو التالي :-
أ- الحدود الشمالية وتمتد من أدنى جزر في ساحل منطقة « البحيث » شرقاً باتجاه الغرب والجنوب الغربي إلى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول (217 كم) وعرض أقصاه (5, 5 كم) من خط الحدود مع العراق .
ب- الحدود الجنوبية وتمتد من مركز السالمي غرباً باتجاه الجنوب إلى ساحل النويصيب بطول (237 كم) وعرض أقصاه (3 كم) من خط الحدود مع السعودية .
وتحاط كلا المنطقتين بسياج شبكي ويتم الدخول إليهما عن طريق بوابات رسمية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 18 رجب 1432 هـ
الموافق : 20 يونيو 2011م