قرار وزاري رقم (333) لسنة 2018
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وعلى المادة رقم 13 منه .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قـــــــــــــرر
مادة أولى
تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة هذا القرار الى القرار الوزاري رقم 48 لسنة .2018
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / باسل حمود الصباح
صدر في : 11 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2018 م