إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 333 لسنة 2018 بشأن تضاف أسعار الأدوية والمستـــــــــحضرات الصـــــــــيدلانية الـواردة فـــــــــي قائمـــــــة الأسعار المرفقــــة بهـــــذا القرار الـى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018.

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (333) لسنة 2018

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وعلى المادة رقم 13 منه .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قـــــــــــــرر

مادة أولى

تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة هذا القرار الى القرار الوزاري رقم 48 لسنة .2018

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / باسل حمود الصباح

صدر في : 11 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي