إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 169 لسنة 2014 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت الواردة في قوائم الأسعار المرفقة بهذا القرار وتضاف إلي القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 ، المشار إليه أعلاه .

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (169) لسنة 2014

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لايزيد عن 45% من تكاليف استيرادها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قوائم الأسعار المرفقة بهذا القرار وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 ، المشار إليه أعلاه .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 28 ذي القعدة 1435 هـ

الموافق : 23 سبتمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي