وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (169) لسنة 2014
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لايزيد عن 45% من تكاليف استيرادها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قوائم الأسعار المرفقة بهذا القرار وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 ، المشار إليه أعلاه .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 28 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 23 سبتمبر 2014 م