إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت بأن تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة إلي القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار إداري رقم (193) لسنة 2013

بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة - في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .

- قـــــــــرر -

مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزيـــــر الصـــحــة

الدكتور / محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 16 رمضان 1434هـ

الموافق : 25 يوليو 2013م

قرار إداري رقم (194) لسنة 2013

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- قـــــــــرر -

مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزيـــــر الصـــحــة

الدكتور / محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 16 رمضان 1434هـ

الموافق : 25 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي