إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 331 لسنة 2018 بشأن تضاف أســــــــعار المكملات الغذائيــــــة الــــــواردة فـــــــــي قائمة الأســــــعار المرفقــــة بهـــــذا القرار إلـى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2018.

رقم التشريع وسنته

331 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (136/ أ) لسنة 2018

بشأن إضافة بند برقم (9) إلى المادة (2) من النظام الأساسي

لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى طلب جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان المؤرخ 2018/5/23م.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان المؤرخ 2018/11/5 المتضمن الموافقة على إضافة بند (9) إلى المادة (2) من النظام الأساسي للجمعية.

- وعلى محضر اجتماع رقم (7) للجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته رقم (7) المنعقد بتاريخ 2018/8/17 بالموافقة على إضافة بند برقم 9 للمادة (2) من النظام الأساسي للجمعية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يضاف إلى المادة (2) من النظام الأساسي لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان بند برقم (9) نصه الآتي:

9- تقديم الدعم المنزلي لبعض مرضى السرطان غير القادرين على الحضور إلى مركز السدرة والاستفادة من الخدمات المقدمة.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 10 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 17 ديسمبر 2018 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (331) لسنة 2018

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وعلى المادة رقم 13 منه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الإداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار إلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2018.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / باسل حمود الصباح

صدر في: 11 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 18 ديسمبر 2018م

قرار وزاري رقم (333) لسنة 2018

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وعلى المادة رقم 13 منه .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرض علينا السيد وكيل الوزارة.

قـــــــرر

مادة أولى

تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار الى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / باسل حمود الصباح

صدر في : 11 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي