إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2014 بشأن أن تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (98) لسنة 2014

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في شأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت بما لايزيد عن 45% من تكلفة استيرادها .

- والقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .

- والقرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013

المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 5 شعبان 1435هـ

الموافق : 3 يونيو 2014م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (98) لسنة 2014

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في بشأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت بما لايزيد عن 45٪ من تكلفة استيرادها .

- والقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .

- والقرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 5 شعبان 1435 هـ

الموافق : 3 يونيو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي