وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (109) لسنة 2011
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- والقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2011 بشأن إضافة قائمة أدوية ومستحضرات صيدلانية للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 .
-- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 2 يونيو 2011 م