الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 7 الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
4 - سليمان صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 25 / 8 / 1994م .
5 - في صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 23 / 7 / 1995م .
6 - عبدالله صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 31 / 1 / 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1141) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سارة ياسر فهمي أحمد الدقن - مواليد الكويت في 6 / 9 / 1999 ابنة المواطنة/ عائشة ابراهيم محمد عبدالله الفرحان - من مطلقها/ ياسر فهمي أحمد الدقن - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1149 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 / 87
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17/ 59 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 / 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (16) من القرار الوزاري رقم 640 / 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليه النص التالي :-
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول زيارة ( تجارية - أهلية عائلية - سياحية) .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 شوال 1425هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2004
في شأن اعتماد علامات الدمغ لمملكة
البحرين على مشغولاتها المعادن الثمينة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعتمد علامات دمغ المعادن الثمينة ومشغولاتها لمملكة البحرين الشقيقة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها في دولة الكويت .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 رمضان 1425 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 7 الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
4 - سليمان صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 25/ 8/ 1994م .
5 - في صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 23/ 7/ 1995م .
6 - عبدالله صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 31/ 1/ 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1141) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سارة ياسر فهمي أحمد الدقن - مواليد الكويت في 6/ 9/ 1999 ابنة المواطنة/ عائشة ابراهيم محمد عبدالله الفرحان - من مطلقها/ ياسر فهمي أحمد الدقن - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1149 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 17/ 59 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (16) من القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليه النص التالي :-
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول زيارة ( تجارية - أهلية - عائلية - سياحية) .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 شوال 1425هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2004
في شأن اعتماد علامات الدمغ لمملكة البحرين على مشغولاتها المعادن الثمينة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعتمد علامات دمغ المعادن الثمينة ومشغولاتها لمملكة البحرين الشقيقة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها في دولة الكويت .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 رمضان 1425 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م