قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة فى الجدول التالى للاعفاء من الدمغ وفقا للاجراءات الواردة فى القرار الوزاري (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المس
ساري
قرار وزاريرقم 17 لسنة 2023
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة فى الجدول التالى للاعفاء من الدمغ وفقا للاجراءات الواردة فى القرار الوزاري (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المس1 / 1