أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة فى الجدول التالى للاعفاء من الدمغ وفقا للاجراءات الواردة فى القرار الوزاري (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المس ساري

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة فى الجدول التالى للاعفاء من الدمغ وفقا للاجراءات الواردة فى القرار الوزاري (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المس
🔍
قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة فى الجدول التالى للاعفاء من الدمغ وفقا للاجراءات الواردة فى القرار الوزاري (165) لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المس 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين