الكويت اليوم العدد 1664 السنة التاسعة والستون 6 أ الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/3م
قرار وزاري رقم (178) لسنة 2023
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار
الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن
إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات
الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم
(117) لسنة 2013 .
- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف
والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون
رقم (5) لسنة 1995 .
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016
واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016
والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 .
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها .
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات
التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (نظام) الموحد
لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ولائحته التنفيذية .
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة .
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له .
- والقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم
إجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار
الوزاري رقم (127) لسنة 2020 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
في الجدول التالي بإنفاء من الدمغ وفقا للإجراءات الواردة في القرار
الوزاري رقم (165) لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم إجراءات دمغ
المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ وإيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | اسم النشاط |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| .1 | شركة تي سي أو الكويت للمجوهرات | 97618
2008/8/13 | 2023 / 7 / 9 | T&CO |
| .2 | شركة تي سي أو الكويت للمجوهرات | 006464/2022
2022/7/7 | 2023 / 7 / 9 | TIFFANY |
| .3 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 000371/2020
2020/01/09 | 2023 / 7 / 10 | أوف وايت
OFF-WHITE |
| .4 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 48589
2000/12/16 | 2023 / 7 / 10 | سلفاتوري فراغامو
SALVATORE
FERRAGAMO |
| .5 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 68128
2004/12/29 | 2023 / 7 / 10 | سوارفسكي
SWAROVSKI |
| .6 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 70988
2005/6/15 | 2023 / 7 / 10 | فرساتشي
VERSACE |
| .7 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 97944
2008/9/21 | 2023 / 7 / 10 | توري برتش
TORY
BURCH |
| .8 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 162807
2018/1/10 | 2023 / 7 / 10 | جيمي تشو
JIMMY
CHOO |
| .9 | شركة الحبشي وشهلوب التجارية | 011465/2021
2022/2/9 | 2023 / 7 / 10 | ميزون مارجيلا باريس
MAISON
MARGIELA
PARIS |
| .10 | شركة جورج حكيم لبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها والمجوهرات والمصوغات | 007258/2023
2023/7/30 | 2023 / 11 / 1 | G
750 |
| .11 | شركة برادا الكويت | 26436
1998/7/26 | 2023/ 11/ 21 | PRADA |
مادة ثانية
يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2024/9/30 وينشر في
الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء به.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 15جمادى الأولى1445هـ
الموافق: 29 نوفمبر2023م