قرار وزاري رقم 178 لسنة 2023 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.
ساري
قرار وزاريرقم 178 لسنة 2023
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 178 لسنة 2023 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.1 / 1