وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۰۸) لسنة ١٩٩٥م
بشأن علامات الدمغ للمعاير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم «۲۳» لسنة ۱۹۸۰ في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة والقانون رقم ٥ لعام ٩٥ المعدل له .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قرر
مادة أولى
تدمغ المشغولات الذهبية بأحد الأختام الآتية حسب نوع المعدن ومعياره القانوني على النحو التالي :-
۱- ختم عيار «۱۸ قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «۱»
شكل (۱)
750
۲- ختم عيار «۲۱ قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «۲»
شكل (۲)
875
٣- ختم عيار «۲۲ قيراط» كما هو موضح في الشكل رقم «٣»
شكل (۳)
22
مادة ثانية
تدمغ المشغولات الفضية بأحد الأختام الآتية حسب نوع المعدن ومعياره القانونى على النحو الآتي :-
١- عيار «٨٠٠» :-
أ - ختم مفرد كما هو موضح في الشكل رقم «۱» ، «۲» شكل (۱)
شكل (۲)
800
ب - ختم مزدوج كما هو موضح في الشكل رقم «۳» 800
شكل (۳)
ج - ختم بلوك كما هو موضح في الشكل رقم «٤» K
800
شكل (٤)
٢ - عيار «٩٢٥» :-
أ - ختم مفرد كما هو موضح في الشكل رقم «۱» ، «۲» شكل (۱)
شكل (۲)
925
ب - ختم مزدوج كما هو موضح في الشكل رقم «۳» 925
شكل (۳)
جـ - ختم بلوك كما هو موضح في الشكل رقم «٤» K
925
شكل (٤)
مادة ثالثة
تدمغ أصناف المعادن الثمينة غير المشغولة والسبائك كل حسب درجة نقاوته بأحد الأختام الآتية :-
١ـ سبيكة عيار (۹۹۹,۹) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «۱»
شكل (۱)
۲ـ سبيكة عيار (۹۹۹) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «۲»
شكل (۲)
٣ـ سبيكة عيار (٩٩٥) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم «۳»
شكل (۳)
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ۲۰ صفر ١٤١٦هـ
الموافق : ١٨ يوليو ١٩٩٥ م