إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (70) لسنة 2021 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (70) لسنة 2021 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة

- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ ايداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1الحبشي وشلهوب التجارية24577 / 2020/6/262021/03/15CHAUMET
2لويس فيتون الكويت36141 / 1997/04/022021/03/15LOUIS VUITTON / لويس فويتون
3سي دي سي الكويت فاشون للكماليات58847 / 2003/3/302021/03/15Dior / ديور
4علي بن علي للساعات والمجوهرات061868 / 2003/11/302021/03/16GRAFF
5علي بن علي للساعات والمجوهرات17033 / 1948/8/282021/03/16BUCCELLATI
6علي بن علي للساعات والمجوهرات73852 / 2005/11/302021/03/16Pomellato
7علي بن علي للساعات والمجوهرات129478 / 2021/4/232021/03/16MESSIKA
8علي بن علي للساعات والمجوهرات93442 / 2008/3/302021/03/16DAVID MORRIS

مادة ثانية يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/03/25 وحتى 2022/09/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة د. عبد الله عيسى السلمان صدر في تاريخ: 16 شعبان 1442 هـ الموافق: 29 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي