إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3280 لسنة 1978 بتعديل أحكام القرار رقم (2385) بحيث يصبح الحظر كاملاً وشاملاً لجميع منتجات الشركة الهندية RUTTONSHA INTERNATIONAL RECTIFIER PVT LTD

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1220 · 19 نوفمبر 1978

رقم التشريع وسنته

3280 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3280 لسنة 1978 بتعديل أحكام القرار رقم (2385) بحيث يصبح الحظر كاملاً وشاملاً لجميع منتجات الشركة الهندية RUTTONSHA INTERNATIONAL RECTIFIER PVT LTD

قرار رقم ( ٣٢٨٠ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .

والحاقا لقرارنا رقم (٢٣٨٥) تاريخ ١٩٧٧/٧/١٦ المنشور في العدد ( ١١٤٨ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٧/٢٤ والقاضى بفرض حظر جزئي على الشركة الهندية وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .

واستنادا الى صلاحياتنا ،، تقرر ما يلي : -

مادة أولى : تعدل احكام قرارنا رقم ( ٢٣٨٥ ) المذكور اعلاه بحيث يصبح الحظر كاملا وشاملا لجميع منتجات الشركة الهندية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي