قرار وزاري رقم 3280 لسنة 1978 بتعديل أحكام القرار رقم (2385) بحيث يصبح الحظر كاملاً وشاملاً لجميع منتجات الشركة الهندية RUTTONSHA INTERNATIONAL RECTIFIER PVT LTD
قرار رقم ( ٣٢٨٠ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
والحاقا لقرارنا رقم (٢٣٨٥) تاريخ ١٩٧٧/٧/١٦ المنشور في العدد ( ١١٤٨ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٧/٢٤ والقاضى بفرض حظر جزئي على الشركة الهندية وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا ،، تقرر ما يلي : -
مادة أولى : تعدل احكام قرارنا رقم ( ٢٣٨٥ ) المذكور اعلاه بحيث يصبح الحظر كاملا وشاملا لجميع منتجات الشركة الهندية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)