قرار وزاري رقم 2804 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وإدخال منتجات شركة هندية من المنسوجات والأقمشة
قرار رقم ( ٢٨٠٤ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا .
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يحظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية THE VIKRAM MILLS LTD.
من المنسوجات والاقمشة المبينة فيما يلي : - DHOTIES, DORIAS, MULLS, VOILES SUSHIS, POPLINS, LENOS, LONG CLOTHS.
والتي تحمل علامة ( SANFORIZED. ) وتنتجها وفق طريقتها بموجب المساعدة الفنية الحاصلة عليها من الشركة الاميركية المحظور التعامل معها CLUETT PEABODY & CO. LTD.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)