إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 136 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بأن يعدل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بحيث يصبح كالتالي : تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 20 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (136/ أ) لسنة 2013

بتعديل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمركز تقويم وتعليم الطفل المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2013 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مــــادة أولى

يُعدل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بحيث يصبح كالتالي : "تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر أغسطس من كل عام" .

مــــادة ثانـيــة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 28 شعبان 1434هـ

الموافق : 7 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم (137/ أ) لسنة 2013

بتعديل نص المادة (2/2) من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكيميائية الكويتية المنعقدة بتاريخ 26/ 5/ 2013 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مــــادة أولى

يُعدل البند الثاني من المادة الثانية من أهداف الجمعية بحيث يصبح كالتالي "ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج و الندوات العلمية و الدورات التدريبية و التوعية الإعلامية للنهوض بالوعي العلمي لدى المواطن" .

مــــادة ثانـيــة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 28 شعبان 1434هـ

الموافق : 7 يولـيــــــو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي