قرار وزاري رقم 2805 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية THE VICTORIA MILLS LTD من الأقمشة
قرار رقم ( ٢٨٠٥ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادى والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا .
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يحظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية من الاقمشة المبينة انواعها فيما يلى : - والتى تحمل علامة وتنتجها وفق طريقتها بموجب المساعدة الفنية الحاصلة عليها من الشركة الاميركية المحظور التعامل معها
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)