قرار وزاري رقم 2806 لسنة 1978 بشأن حظر استيراد وإدخال منتجات الشركة الهندية Swadeshi Mills Co. Ltd. من المنسوجات والأقمشة
قرار رقم ( ٢٨٠٦ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٣١/ ٥/ ١٩٦٤ ٠ وعملا بالتوصية الخطية الصادرة عن المؤتمر الحادي والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل ٠ وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة ٠ واستنادا الى صلاحياتنا ٠ تقرر ما يلي : -
مادة أولى : يحظر استيراد وادخال منتجات الشركة الهندية SWADESHI MILLS CO. LTD.
من المنسوجات والاقمشة المبينة فيما يلي : - COTTONGOODS, GREY DHOTIES, SHEETINGS, TWILLS, VOILES DRILLS, MULLS, DOYED DRILLS, POPLINS, CAMBRICS.
والتى تحمل علامة ( .SANFORIZED ) وتنتجها وفق طريقتها بموجب المساعدة الفنية الحاصلة عليها من الشركة الاميركية المحظور التعامل معها CLUETT PEABODY & CO. LTD.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠ وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)