قرار رقم ( ۳۲۸ )
بناء على القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ٤٧٩ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
والحاقا لقرارنا رقم ٢٩٠١ تاريخ ۱۹۷۷/۹/٦ المنشور في العدد ( ١١٥٦ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ۹/۱۱/ ۱۹۷۷ القاضى بحظر التعامل مع الشركة الاميركية GULF & WESTERN MANUFACTURING CO.
وسائر اقسامها وفروعها .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا ،،،
تقرر ما يلي :
مادة اولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية
GULF & WESTERN MANUFACTURING CO.
على قسمها المسمى :
ROHN HEAT TRANSFER.
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،،،
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
قرار رقم ( ۳۲۹ )