إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2024 بشأن تعديل مسمي قسم الأمن والحراسة في إدارة الخدمات العامة.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1691 · 15 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

28- وليد عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي

29- بدريه علي فهد الطبيخ

30- شيماء إبراهيم عبدالله الحطيلي

31- خالده جاسم عبدالعزيز المير

32- فاطمه علي حسن علي

33 - إيمان إبراهيم محمد الشطي

34- ابتسام خلف علي الدوسري

35- فهد عايد شداد الظفيري

36 - هناء عبدالرحمن فرحان الفريح

37- محمد أحمد عبدالعزيز المتروك

38- يوسف منصور يوسف الخليفي

39- شذر فهد محمد الأحمد

40 - جواهر حمود سعد الخالدي

41 - الدكتور عادل عبد المجيد محمد حسين

42- دلال امجد الناصري

43 - عامر ناصر عبدالله العربيد

44- صقر صلاح يوسف ال بن علي

45 - زينب عبد الرسول اسد الله قنواتي

46- سعاد خالد علي البحر

47 - بشاير عوض مرزوق العتيبي

48 - الدكتور بسام منصور ناصر الجزاف

49 - الدكتورة ابتسام عباس ربيع النومس

50- سعد راشد سعد الهاجري

51- عبد العزيز راشد سعد الهاجري

52 - مها راشد سعد الهاجري

53 - دلال بدر عبدالله عبدالله

54 - الطاف هندي تركي المطيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 11 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (87) لسنة 2024

بشأن تعديل مسمى قسم الأمن والحراسة

في إدارة الخدمات العامة

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024003104) في 2024/3/25 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعدل مسمى (قسم الأمن والحراسة) إلى (قسم الأمن والسلامة) في إدارة الخدمات العامة مع الاحتفاظ بذات الاختصاصات التنظيمية .

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي الحويلة

صدر في: 3 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 9 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي