98 - زينب أسد الله عباس بور
99 - فتحية جاسم محمد الأستاذ
100 - نورية جاسم محمد الأستاذ
101 - أمل حبيب محمد بوعليان
102 - لاتفد عبدالرحمن معرفي
103 - سعاد عبدالله المشموم
104 - أميرة مصطفى عبدالرسول
105 - حنان حيدر تقي قمبر
106 - منيره علي حسين حاجة
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مره كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل .
قرار وزاري رقم (173) لسنة 2005 م
بتعديل القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2005 بشهر جمعية بشائر الخير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2005 بشهر جمعية بشائر الخير الخيرية .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعدل القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2005 بشهر جمعية بشائر الخير بإضافة اسم السيد/ منصور سليمان منصور الخشتي - الذي سقط سهوا - محل أحد اسمي السيد/ منصور عثمان عبدالرحمن الفريح الذي أعيد تكرار ذكر اسمه بالقرار الوزاري المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 رمضان 1426 هـ
الموافق : 17 اكتوبر 2005 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (326) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 7 / 6 / 2005 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5 / 9 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بإنشاء وحدات صندوق التجاري للأسهم الخليجية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى و 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي ) كحد أقصى وبقيمة اسمية دينار كويتي واحد لوحدة الاستثمار والحد الأدنى للاشتراك هو 500 وحدة (خمسعمائة وحدة) والحد الأقصى هو 50% من الوحدات المصدرة .
مادة ثانية
يهدف صندوق التجاري للأسهم الخليجية إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الخليجية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وبصناديق أو محافظ استثمارية في الأسواق الخليجية وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الأسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي .
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات بعد موافقة أغلبية ملاك وحدات الاستثمار المصدرة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 8 رمضان 1426هـ
الموافق : 11 اكتوبر 2005 م
قرار وزاري رقم (328) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 2/ 8/ 2005 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الهند .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 10/ 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الهند وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق المال الهندية ، كذلك الدخول في الاكتتابات للشركات المتوقع ادراجها بتلك الأسواق وفقا لما يراه مدير الصندوق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعين مليوناً
وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليوناً وخمسُمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) ، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الخليج (ش .م .ك) عامة وشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 12 رمضان 1426هـ
الموافق: 15 اكتوبر 2005 م
قرار وزاري رقم (334) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2005 والخاص بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أصول العقاري .
- وبناء على طلب شركة أصول للإجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أصول العقاري .
- وعلى موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 10/ 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2005 بشأن السماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أصول العقاري وذلك لعدم طرحه للاكتتاب داخل دولة الكويت .