إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 271 لسنة 2005 بشأن يسمح لبنك بوبيان (ش.م .ك ) عامة بانشاء صندوق بوبيان المالى .

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى استثمار أموال الصندوق في مفهوم المشاريع الجريئة ذات الأفكار غير المسبوقة والفرص الواعدة وذلك عن طريق تبني وأو شراء براءات الاختراع أو المساهمة في شركات أو مؤسسات غير مدرجة ذات طابع خاص في تقديم الخدمة أو الصناعة في القطاعات المختلفة المذكورة لاحقا ، والمقصود بالخاص بأغراض ونشاطات الشركة أو المؤسسة بأن تكون جديدة على السوق أو عدم تواجد منافسين عدة وتملك حصة مؤثرة أو جزئية فيها سواء قائمة أو تحت الدراسة والتطوير ، وذلك بغرض جني عوائد وأرباح من تلك الفرص الاستثمارية والقيام بإدراج الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية .

ويتولى مدير الصندوق الإشراف على نشاطات الشركات أو المؤسسات التي يتولى تملكها بالكامل أو جزئيا ويكون مراقب لنشاطاتها وأدائها ، ويوافق المدير على الفرص الاستثمارية بعد دراسة شاملة ووافية لمدى نجاح المشروع عن طريق دراسات جدوى من طرف ثالث معتمد ، ويستثمر الصندوق في المشاريع الجريئة وغير المسبوقة والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الخدمات ، التكنولوجيا ، الصناعة ، الطبية ، الاتصالات ، النقل والتخزين ، والطاقة وتكون جميع تلك الأعمال والاستثمارات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 7,125,000 وحدة (سبعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف وحدة) أي بواقع 7,125,000 دينار كويتي (سبعة ملايين ومائة وخمسة وعشرين ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد مضافا إليها 2% علاوة بيع وبالحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفات الألف علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 8 رجب 1426هـ

الموافق : 13 أغسطس 2005 م

قرار وزاري رقم (271) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 12 / 6 / 2005 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق بوبيان المالي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 14 / 7 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك بوبيان (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق بوبيان المالي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مئة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من رأسمال الصندوق .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل في السوق الكويتي ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك سواء بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية أخرى وأدوات السوق النقدي والمشاركة في الإصدارات العامة والخاصة على ألا يترتب قيام الصندوق بمنح الائتمان بأي شكل من الأشكال وذلك وفق الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والتي يقدر مدير الصندوق ملائمتها لتحقيق أهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى مشابهة في غرضها مع هذا الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة بموافقة الذين يملكون 50% من وحدات الصندوق المصدرة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعين مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د.ك (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفاتها ولا يجوز أن تتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 50% علما بان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك بوبيان .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 9 رجب 1426هـ

الموافق : 14 أغسطس 2005م

قرار وزاري رقم (273) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الخليج (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 12 / 6 / 2005 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق سندات أجنبية تسويقا عاما داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 7 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الخليج (ش . م . ك) عامة بتسويق سندات أجنبية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 15,000,000 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) بحد أدنى وبحد أقصى 30,000,000 (ثلاثون مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1000 دولار (ألف دولار) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للإشتراك وقدره 1000 دولار أمريكي ( ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الأوراق المالية ذات رأس مال مضمون هو توفير فرص استثمارية في الأسواق العالمية للمستثمرين لعملاء وغير عملاء بنك الخليج مع ضمان رأس المال .

(مادة ثالثة)

مدة الاستثمار خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 10 رجب 1426هـ

الموافق : 15 أغسطس 2005م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي