الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩
بشأن إضافة عبوات لتسويق الإنتاج النباتي المحلي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم (٥٠ / ٨٤) المنعقدة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٨٤ بشأن دعم بعض أصناف الخضروات .
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي المحلي .
وعلى قرارنا رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ بشأن تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٥٢) الصادر بالجلسة رقم (٧/ ٩٨) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٨ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨ .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٧٣) المتخذ بالجلسة رقم (٥ / ٩٩) المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١/ ٦/ ١٩٩٩ .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
مع مراعاة عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي المحددة بقرارنا رقم (٢٤٦ / ٩٨) والتي على أساسها يتم صرف الدعم المقرر لهذا الإنتاج - تعتمد العبوات التالية لإستحقاق صرف الدعم النباتي :
أولا:
| المحصول | نوع وحجم العبوة | متوسط الوزن (كجم) |
|---|---|---|
| الطروح | كرتون كبير | ٦ |
| صندوق فلين كبير | ٧ |
| بطاطا حلوة | كرتون صغير | ٣ |
| كرتون كبير | ٧ | |
| صندوق فلين كبير | ٨ | |
| ملفوف | كرتون كبير | ٤ |
| صندوق فلين كبير | ٥ | |
| خس | كرتون كبير | ٤ |
| صندوق فلين | ٦ | |
| صندوق خشب | ٨ |
ثانيا : تعديل عبوات محصول الباذنجان كما يلي :
| المحصول | نوع وحجم العبوة | متوسط الوزن |
|---|---|---|
| باذنجان | كرتون صغير | ٣ |
| كرتون كبير | ٥ | |
| صندوق فلين كبير | ٧ |
ثالثا : كما تعتمد عبوات أكياس الخيش الخفيف والنيلون الشبك لسعة ١٠ كجم ، ٢٥ كجم للمحاصيل الزراعية التالية :-
البطاطا - البصل - الثوم - الباذنجان - الجزر - الزهرة - الملفوف
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار .. ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة .. وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في: ٢١ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ٥ يوليو ١٩٩٩م