إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 321 لسنة 1999 بشأن اضافة عبوات لتسويق الانتاج النباتى المحلى

رقم التشريع وسنته

321 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩

بشأن إضافة عبوات لتسويق الإنتاج النباتي المحلي

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم (٥٠ / ٨٤) المنعقدة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٨٤ بشأن دعم بعض أصناف الخضروات .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي المحلي .

وعلى قرارنا رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ بشأن تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٥٢) الصادر بالجلسة رقم (٧/ ٩٨) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٨ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨ .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٧٣) المتخذ بالجلسة رقم (٥ / ٩٩) المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١/ ٦/ ١٩٩٩ .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

مع مراعاة عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي المحددة بقرارنا رقم (٢٤٦ / ٩٨) والتي على أساسها يتم صرف الدعم المقرر لهذا الإنتاج - تعتمد العبوات التالية لإستحقاق صرف الدعم النباتي :

أولا:

المحصولنوع وحجم العبوةمتوسط الوزن (كجم)
الطروحكرتون كبير٦
صندوق فلين كبير٧
بطاطا حلوةكرتون صغير٣
كرتون كبير٧
صندوق فلين كبير٨
ملفوفكرتون كبير٤
صندوق فلين كبير٥
خسكرتون كبير٤
صندوق فلين٦
صندوق خشب٨

ثانيا : تعديل عبوات محصول الباذنجان كما يلي :

المحصولنوع وحجم العبوةمتوسط الوزن
باذنجانكرتون صغير٣
كرتون كبير٥
صندوق فلين كبير٧

ثالثا : كما تعتمد عبوات أكياس الخيش الخفيف والنيلون الشبك لسعة ١٠ كجم ، ٢٥ كجم للمحاصيل الزراعية التالية :-

البطاطا - البصل - الثوم - الباذنجان - الجزر - الزهرة - الملفوف

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار .. ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة .. وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في: ٢١ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ٥ يوليو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي