قرر
مادة (1)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من 7/ 12 / 2003 وحتى 6 /12 / 2004م ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :
1 - السيد/ فاضل طالب العجمي .
2 - السيد/ عبد الله سرور جرمان المطيري .
3 - السيد/ مبارك هزاع سعد العازمي .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وإبلاغه لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 13 شوال 1424هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2003م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (274) لسنة 2003
بشأن تعديل تشكيل لجنة تصنيف الفنادق
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
وعلى القرار الوزاري رقم (214) لسنة 1992 بشأن تصنيف الفنادق .
وعلى القرار الوزاري رقم (215) لسنة 1992 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الفنادق .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (215) لسنة 1992 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الفنادق بالنص الآتي :
تشكل لجنة تصنيف الفنادق من :
1 - وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه رئيسا .
2 - ممثل عن اتحاد أصحاب الفنادق .
3 - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
4 - ممثل عن بلدية الكويت .
5 - ممثل عن وزارة المالية .
6 - ممثل عن وزارة الإعلام .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في : 19 شعبان 1424هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2003م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (313) لسنة 2003
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ ماهر كامل الحكيم (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000, 000, 5 سهم) بقيمة (000, 500 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000, 000, 2 د .ك) أي ما يعادل %25 من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 8 شوال 1424هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2003م