وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (7) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (المدى)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2016/3/14.
قرر
(مادة 1 )
اعتبار ترخيص إصدار صحيفة المدى الأسبوعية ملغياً بحكم القانون ، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة 2 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 8 مايو 2016 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 135 ) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة ( 1 )
يطبق في شأن تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي . وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها.
المادة ( 2 )
يضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديلات أو تحديث أو إضافة للأنشطة التجارية المشمولة بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها.
المادة ( 3 )
آلية إضافة نشاط تجاري غير مشمول بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ، تتبع الإجراءات التالية:
1- يتم طلب الإضافة بكتاب رسمي يقدم للسيد الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية.
2- يدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله.
3- تحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط - إن وجدت - ، وموقع تسكينه وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.
4- يرفع تقرير لمعالي وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
5- وفي حال الموافقة يصدر قرار وزاري بإضافة النشاط الجديد.
المادة ( 4 )
تكلف الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الشئون الاقتصادية ( إدارة التخطيط والتنمية ) بالأنشطة المضافة والصادر بها قرارات وزارية.
المادة ( 5 )
على جميع أصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقا للتنظيم الوارد بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى خلال أربع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة ( 6 )
يلغى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2015 بشأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية.
المادة ( 7 )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من2016/5/1.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق: 3 ابريل 2016م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5037 لسنة 2015)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/15132 المؤرخ 2015/9/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:
" ولا يجوز في كل الأحوال منح إجازة تسيير للمركبات السكراب (السالفج) ومركبات الخدمات العامة (شرطة - أجرة) المستوردة " .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 5 صفر 1437 هـ
الموافق: 17نوفمبر 2015 م