إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 2010 بشأن السماح بتخفيض و زيادة رأس مال شركة مجموعة الراي الاعلامية

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (165) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (397) لسنة 2009 بالموافقة على تخفيض وزيادة رأس مال مجموعة الراي الإعلامية (ش . م . ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة مجموعة الراي الإعلامية (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 27/ 4 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــــــرر

(مادة أولى)

يسمح بتخفيض وزيادة رأس مال شركة مجموعة الراي الإعلامية (ش . م . ك) عامة على النحو التالي :

أولا : تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 900/ 139 , 696 , 1 د . ك (مليون وستمائة وستة وتسعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون دينارا وتسعمائة فلس) الخاص بالجزء غير المسدد من القسط الثاني والأخير من رأس المال والأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها .

ثانيا : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000, 000 , 15 د . ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعا 000, 000, 150 سهم ، بقيمة اسمية 100(مائة) فلس للسهم الواحد تسدد نقدا ودفعة واحدة على النحو التالي :

1- طرح 000, 000, 25 سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) للاكتتاب بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ نشر المرسوم الأميري .

2- تخصيص 000, 000, 125 سهم بقيمة اسمية 100 (مائة) فلس لشركة عبدالعزيز وجاسم التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) .

3- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100/ 860, 303, 23 د .ك

(ثلاثة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستون دينارا ومائة فلس) موزعا على 601, 038, 233 سهم (مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وواحد سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية . وسيكون وكيل الاكتتاب هو بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر بتاريخ : 12 جمادى الآخرة1431هـ

الموافق : 26 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي