إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 320 لسنة 2019 بشأن إضافة عضوية الى اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1460 · 31 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

320 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون الخدمات

قرار وزاري رقم (320) لسنة 2019

بشأن إضافة عضوية الى اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات:

. بعد الاطلاع على المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمرسوم المعدلة له.

. والمرسوم رقم (272) لسنة 2017 في شأن الإشراف على شئون الطيران المدني.

. والقرار الوزاري رقم ( 23) لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران.

. وبناء على عرض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي

مادة أولى

تضاف عضوية كل من السادة التالية صفاتهم الى اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2017 المؤرخ في 30 يوليو 2017 وهما:

1- السيد / مدير إدارة أمن الطيران المدني الى اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران – بصفته مقرراً للجنة.

2 - السيد / مدير المكتب الفني التابع لرئيس الطيران المدني بصفة عضواً.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون خدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 26 ذو الحجة 1440 هـ

الموافق 27 أغسطس 2019 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (127) لسنة 2019

بشأن

طلب الترخيص المقدم من شركة المسار للإجارة والاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة المسار للإجارة والاستثمار؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة المسار للإجارة والاستثمار وفق هذه المادة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.

مادة ثانية

تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.

وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ : 2019/08/22م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي