- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/34) الصادر بتاريخ 9 مارس 2017 بشأن الدراسة في الجمهورية الفرنسية والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2018/553) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (2017/47) المتضمن إضافة بند إلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) والمتضمن معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 31 يناير 2019.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
( تقرر )
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (2017/34) الصادر بتاريخ 2017/3/9 المتضمن السماح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الدبلوماسيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية في الجمهورية الفرنسية الالتحاق بالدراسة في الجامعة الأمريكية في باريس بدرجة البكالوريوس والماجستير فقط.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من الفصل الدراسي الأول .2020/2019
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
ا. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 4 رمضان 1440 هـ
الموافق : 9 مايو 2019م
وزارة الدولة لشئون الخدمات
قرار وزاري رقم ( 34 ) لسنة 2019
بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على معرض الكويت للطيران 2020
وزير الدولة لشئون الخدمات :
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
• المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• المرسوم رقم (74) لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.
• المرسوم رقم (373) لسنة 2018.
• قرار مجلس الوزراء رقم 1972 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة للإشراف على معرض الكويت للطيران .2020
• وبناء على عرض رئيس الطيران المدني .
قــــــرر
مـادة ( 1 )
تشكيل اللجنة العليا للإشراف على معرض الكويت للطيران 2020 برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني ، وعضوية كل من:
1- مدير عام الطيران المدني ( عضواً ونائبا للرئيس )
2- الوكيل المساعد للشئون المالية - الديوان الأميري ( عضواً )
3- الوكيل المساعد لشئون أمن المنافذ - وزارة الداخلية ( عضواً )
4- الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة ووكيل الوزارة المساعد لشئون الميزانية - وزارة المالية ( عضواً )
5- الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية - وزارة الصحة (عضواً)
6- الوكيل المساعد لقطاع شئون التلفزيون - وزارة الإعلام (عضواً)
7- نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة - الإدارة العامة للإطفاء (عضواً)
8- نائب المدير العام لشئون البحث والتحري الجمركي - الإدارة العامة للجمارك (عضواً)
9- نائب المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات - بلدية الكويت (عضواً)
10- نائب الرئيس التنفيذي - شركة نفط الكويت (عضواً)
11- مساعد المدير العام لتطوير الأعمال - هيئة تشجيع الاستثمار ( عضواً )
12- المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني ( عضواً ومقراً )
مـادة ( 2 )
تتولى اللجنة العليا الإشراف على معرض الكويت للطيران 2020 ، والتنسيق فيما بين الجهات ذات الصلة بمجال الطيران وأي جهات أخرى يتعلق عملها بإجراءات وأعمال هذه الفعالية.
مادة ( 3 )
تقوم اللجنة بإعداد البرنامج التنفيذي لمعرض الكويت للطيران وما في سبيل ذلك إصدار التوجيهات والإجراءات المطلوبة واللازمة له.
مادة ( 4 )
لرئيس اللجنة تشكيل لجنة أو أكثر منبثقة عن اللجنة العليا ، لتقوم بأي مهام تتصل بأعمال المعرض أو لتسهيل إقامته ، أو لتقديم أي مقترحات أو توصيات في هذا الشأن.
مادة ( 5 )
تختص اللجنة باعتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات المقدمة لها من خلال اللجان المنبثقة ، ليتم تضمينها في البرنامج التنفيذي لإقامة المعرض .
مادة ( 6 )
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لتسهيل أعمالها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
مادة ( 7 )
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل ، بدعوة من رئيسها أو نائبها ، كما لرئيس اللجنة طلب عقد الاجتماع في أي وقت حسب مقتضيات الضرورة .
مادة ( 8 )
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
مادة ( 9 )
ترفع اللجنة كل شهرين إلى وزير الدولة لشئون الخدمات تقريرا دورياً بنتائج أعمالها مشفوعا بالتوصيات .
مادة ( 10 )
يستحق رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة تقرر بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الطيران المدني .
مادة ( 11 )
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد به .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون خدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 مايو 1440 هـ
الموافق: 30 أبريل 2019 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (40 / أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
وزير الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/1 المنعقد بتاريخ 2018/4/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/10/1 بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لأمن المعلومات" لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 7 رمضان 1440هـ
الموافق: 12 مايو 2019م