أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك . ساري

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005
قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك .
🔍
قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين