إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك .

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي