إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك .

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 23 / 5 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية امين الاستثمار لصندوق المجموعة العقاري الثاني .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 23 / 12 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المجموعة العقاري الثاني وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد ادنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) بحد أقصى 50% من عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار أموال الصندوق لصالح المشتركين في تجارة وتطوير العقارات وذلك بشراء وبيع العقارات المشيدة والأراضي الفضاء والمتاجرة فيها وتأجيرها لاتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في قطاع الاستثمار العقاري مع تنشيط حركة المتاجرة في القسائم وتحقيق عوائد مجزية داخل دولة الكويت .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 49,500,000 وحدة (تسعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 49,500,000 دينار كويتي (تسعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) وبحد أقصى 50% من عدد الوحدات المصدرة علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش .م .ك) مقفلة والبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 29 ذو القعدة 1425هـ

الموافق : 10 يناير 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي