قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك .
ساري
قرار وزاريرقم 13 لسنة 2005
🔍
قرار وزاري رقم 13 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق المجموعة العقارى الثانى وذلك براس مال متغير وقدره 5.000.000 د.ك ( خمسة ملايين دينار كويتى ) كحد ادنى وبحد اقصى 50.000.000 د.ك .1 / 1