وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٣٢٠ ) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني ( ش . م . ك) عامة المؤرخ في ٢٨ / ٦ / ١٩٩٩م .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الكوثر المأمون للأسهم العالمية.
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٧ / ٩ / ١٩٩٩م .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للأسهم العالمية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ( خمسمائة مليون دولار أمريكي) على أن تكون القيمة الاسمية ١٠٠ دولار أمريكي.
( مادة ثانية )
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب هو ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) والحد الأقصى للاكتتاب ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ( مائة مليون دولار أمريكي) ، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافا إليها أتعاب تسويق تصل إلى ٢٪ من قيمة الاكتتاب .
( مادة ثالثة )
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق مكاسب رأس مالية مناسبة تراعي المعايير الشرعية المتفق عليها من قبل الفقهاء المعاصرين في الاستثمار للأسهم العالمية مع العمل على حماية رأس المال المستثمر.
( مادة رابعة )
مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .
(مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٩م