إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2021 بشأن شطب شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1542 · 3 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (32) لسنة 2021

بشأن شطب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت

المركزي

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على المادة (63/هـ) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/6/22.

قـــــرر:

مادة أولى

- تشطب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

خليفة مساعد حماده

صدر في: 17 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق 27 يونيو 2021 م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية

المعلومات

قرار رقم (112) لسنة 2020

بشأن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

رئيس مجلس إدارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- و على المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات .

- و على قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه .

- و على موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات باجتماعه رقم ( 10 / 2020 ) بتاريخ 26 / 10 / 2020.

- و بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

( مادة أولى )

تسري أحكام الإطار المرفقة بهذا القرار ( الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية ) على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرخص لهم ولجميع الأطراف المعنية باستخدام تقنية وخدمات الحوسبة السحابية ما لم يذكر خلاف ذلك.

( مادة ثانية )

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ،و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .

( مادة ثالثة )

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

م. سالم مثيب الأذينة

صدر في: 19 ذو القعدة 1442هـ

الموافق: 29 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي