وزارة المالية
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2020
بشأن شطب شركة التعاون لأعمال الصرافة من
سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ،،
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ،
- وعلى المادة (11/هـ) من القرار الوزاري الصادر سنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي ،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/9
قرر :
مادة أولى
شطب شركة التعاون لأعمال الصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
براك علي الشيتان
صدر في :2 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق : 23 يونيو 2020 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (43) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيكر
تلي للاستشارات لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيكر تلي للاستشارات رقم (AP/2017/0010) الصادرة بتاريخ 2017/07/02؛
- وعلى طلب شركة بيكر تلي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بيكر تلي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ .2020/07/02
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/06/24