إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة دولاركو لاعمال الصيرفة المحدودة

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (107) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص صندوق إيفا الإسلامي لشركة الاستشارات المالية الدولية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب مصفي الصندوق إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق إيفا الإسلامي وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09 م

قرار رقم (108) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص صندوق إيفا الاستثماري لشركة الاستشارات المالية الدولية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب مصفي الصندوق إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق إيفا الاستثماري وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي