إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 32/1-ر لسنة 2019 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة (زيادة رأس المال)

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

32/1 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 32/1-ر لسنة 2019 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة (زيادة رأس المال)

قرار رقم 32/1 – ر/2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتابي شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخين 1/31 و2019/2/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قـرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة:

زيادة رأس مال الشركة من 1.850.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي، موزع على النحو التالي:

| اسم الشريك | نسبة المساهمة | فضة أسد عبدالله بهمن | 19.6% | محمود عيسى عبدالله بهمن | 13.4% | حيدر عيسى عبدالله بهمن | 13.4% | نجاة عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | مريم عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | ليلى عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | صفية عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | سوسن عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | ابتسام عيسى عبدالله بهمن | 6.7% | ورثة عبدالله عيسى بهمن | 13.4% | | 100%

مادة ثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق : 5 مارس 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي