إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 1977 بشأن تخفيض سعر بيع الأرز البشاور للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 1 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شؤون التموين وحماية المستهلك

قرار وزاري رقم ( ٣٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تخفيض سعر بيع الارز البشاور للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديدأسعارها .

وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يلغى العمل بقرارنا الوزارى رقم ١٨ لعام ١٩٧٦ بشأن تحديد أسعار بيع الارز البشاور ( البسمتي ) والامريكي الموزع بموجب البطاقة التموينية .

مادة ٢ : يحدد سعر بيع الارز البشاور الذى توزعه الجمعيات التعاونية على المستهلكين بموجب البطاقة التموينية

بـ ( ١٢٠ ) للكيلو غرام الواحد .

مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي