وزارة التجارة والصناعة
شؤون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ٣٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تخفيض سعر بيع الارز البشاور للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديدأسعارها .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يلغى العمل بقرارنا الوزارى رقم ١٨ لعام ١٩٧٦ بشأن تحديد أسعار بيع الارز البشاور ( البسمتي ) والامريكي الموزع بموجب البطاقة التموينية .
مادة ٢ : يحدد سعر بيع الارز البشاور الذى توزعه الجمعيات التعاونية على المستهلكين بموجب البطاقة التموينية
بـ ( ١٢٠ ) للكيلو غرام الواحد .
مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١
وزير التجارة والصناعة