إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 1978 بشأن تخفيض سعر بيع العدس للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1180 · 26 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 17 لسنة 1978 بشأن تخفيض سعر بيع العدس للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية

وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ١٧ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تخفيض سعر بيع العدس للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها وقرارنا الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ يلغى العمل بتسعيرة العدس المحددة بقرارنا الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ .

مادة ٢ يحدد سعر بيع الكيلو غرام الواحد من العدس الذى توزعه الجمعيات التعاونية على المستهلكين بموجب البطاقة التموينية بمبلغ ( ١٥٠ ) مائة وخمسون فلسا .

مادة ٣ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٧٨ م

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي