قرار وزاري رقم 17 لسنة 1978 بشأن تخفيض سعر بيع العدس للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزارى رقم ( ١٧ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تخفيض سعر بيع العدس للمستهلكين بموجب البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها وقرارنا الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ يلغى العمل بتسعيرة العدس المحددة بقرارنا الوزارى رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٧٤ .
مادة ٢ يحدد سعر بيع الكيلو غرام الواحد من العدس الذى توزعه الجمعيات التعاونية على المستهلكين بموجب البطاقة التموينية بمبلغ ( ١٥٠ ) مائة وخمسون فلسا .
مادة ٣ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٧٨ م
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)