وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (439) لسنة 2019
بتعديل القرار الوزاري رقم (408) لسنة 2019
بشأن تنظيم التخفيضات أو العروض الخاصة على الشركات الموردة لمواد البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإنصار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (408) لسنة 2019 بشأن تنظيم التخفيضات أو العروض الخاصة على الشركات الموردة لمواد البطاقة التموينية.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
قرر
مادة أولى
. أسعار السلع المدرجة في البطاقة التموينية المحددة في القرارات الوزارية ذات الصلة تمثل الحد الأقصى التي لا يجوز البيع بأعلى منها، وفي حال رغبة الشركات الموردة يجوز تخفيض الأسعار المحددة أو ما يعادلها خلال فترة العروض الخاصة، كونها تصب في مصلحة المستفيدين وتتماشى مع الغاية المنشودة من نظام التموين والبطاقة التموينية.
المادة الثانية
. تلتزم الشركات الموردة للسلع المدرجة في البطاقة التموينية سواء كانت سلع مدعومة أو مخفضة السعر بأن تكون أسعار بيعها في مراكز التموين أقل من أسعار بيعها للأسواق المحلية في مختلف الأحوال.
المادة الثالثة
. الشركات المذكورة أعلاه الراغبة بعمل عروض خاصة في الأسواق المحلية لعموم المستهلكين، تلتزم بتخفيض أسعار السلع المدرجة في البطاقة التموينية بما يضمن بيعها في مراكز التموين بأقل من أسعار بيعها في الأسواق المحلية، أو تمييز المستفيدين من البطاقة التموينية بأفضل مما سيقدم لعموم المستهلكين في حال كان العرض الخاص بغير تخفيض الأسعار.
المادة الرابعة
. الشركات الموردة للسلع المدرجة في البطاقة التموينية الراغبة في طرح عروض خاصة، تقدم برغبتها إلى الشركة الكويتية للتموين ليقوم من طرفها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأنها.
المادة الخامسة
. على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2019م