إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 753 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بولندا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).

قرار رقم 753 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

753 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 753 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بولندا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8). 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي