إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 515 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة

رقم التشريع وسنته

515 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1124 لسنة 2017

بإعادة الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قــــــرر

مادة أولى

إعادة الجنسية الكويتية إلى رثعة محمد عبد الله مطلق ساجر العتيبي.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق: 21 أغسطس 2017 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم ( 515 ) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة بعض الاختصاصات.

-وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1504) لسنة 2016 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1059) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 25 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق: 17 أغسطس 2017 م

قرار إداري رقم (516) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (165) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1058) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي