قرار رقم 515 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .
قراررقم 515 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
515 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 515 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية النمسا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .1 / 2