قرار رقم 726 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الفلبين وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
قراررقم 726 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
726 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 726 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الفلبين وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.1 / 1