14. يوسف جمال عبدالعزيز الشومر 280061701563
15. علي جابر فاضل المري 277071000819
16. سعد ناشي محمد القحطاني 268011800537
17. فهيد محسن مسلم عيار 277050401226
18. ثامر فيصل عبدالله الهجري 276072600854
19. خالد إبراهيم شايع الماجد 274110700436
20. حمد على سالم العجمي 271070700883
21. حمد عبدالله حمد الدوسري 274101500942
22. حسين عبدالله سالم الهجري 273040301274
23. محمد راشد خنفر العتيب 280100201255
24. أنس علي عبدالله العبيد 268061400072
25. محمد عبد الله محمد المشوط 275050701131
26. نشمي فهيد محسن حسين العجمي 279041901068
27. عبدالله بداح يجاد العتيبي 277031900644
28. بدر سعيد جابر العجمي 275040300991
29. فيصل فهيد محمد العجمي 27801130117
30. محمد عبد الله رجا الهجري 273070800736
31. فهيد عبد الله رجا الهجري 276081701278
32. عبد الله مسلط حمود الهجري 274040800836
33. فهيد خالد عبد الواحد السدره 273070700735
34. أحمد صالح محمد النافع 269082300315
35. عادل يوسف أحمد العمران 273032400555
36. عثمان رجب حسن الأنصاري 267053000226
37. سعيد مطر سعيد مطر 276031900658
38. بشار عبد الله زيد الصرعاوي 281121101717
39. ناشي محمد فهاد العجمي 280020500992
40. معدي فراج محمد الهجري 264051004086
41. فلاح فراج ضيدان السهلي 271111801307
42. فلاح علي مربع القحطاني 275091001385
43. عذبي محمد عبد الرحمن الجميل 273090300237
44. مشاري بدر محمد كارون 281092401381
45. فهيد محمد عبدالله العجمي 272052900958
46. سعد فرج سعد المطيري 277041001271
47. بدر محمد سعود الهجري 275073000784
48. جابر خالد ضاوي العتيبي 27701501206
49. جويعيد عبد الله جويعيد العجمي 250051700842
50. بدر علي عوض المطيري 273062400695
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 608 ) لسنة 2015
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.
- و على القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور(H5N2) شديد الضراوة في جمهورية كندا.
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض من جمهورية كندا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام بالوكالة
صدر في : 24 رجب 1436هـ
الموافق : 13 مايو 2015 م