قرار رقم 608 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريج والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية كندا بسبب ظهور أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N2 ) .
قراررقم 608 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
608 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 608 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريج والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية كندا بسبب ظهور أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N2 ) .1 / 1