إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 608 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريج والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية كندا بسبب ظهور أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N2 )

رقم التشريع وسنته

608 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

14. يوسف جمال عبدالعزيز الشومر 280061701563

15. علي جابر فاضل المري 277071000819

16. سعد ناشي محمد القحطاني 268011800537

17. فهيد محسن مسلم عيار 277050401226

18. ثامر فيصل عبدالله الهجري 276072600854

19. خالد إبراهيم شايع الماجد 274110700436

20. حمد على سالم العجمي 271070700883

21. حمد عبدالله حمد الدوسري 274101500942

22. حسين عبدالله سالم الهجري 273040301274

23. محمد راشد خنفر العتيب 280100201255

24. أنس علي عبدالله العبيد 268061400072

25. محمد عبد الله محمد المشوط 275050701131

26. نشمي فهيد محسن حسين العجمي 279041901068

27. عبدالله بداح يجاد العتيبي 277031900644

28. بدر سعيد جابر العجمي 275040300991

29. فيصل فهيد محمد العجمي 27801130117

30. محمد عبد الله رجا الهجري 273070800736

31. فهيد عبد الله رجا الهجري 276081701278

32. عبد الله مسلط حمود الهجري 274040800836

33. فهيد خالد عبد الواحد السدره 273070700735

34. أحمد صالح محمد النافع 269082300315

35. عادل يوسف أحمد العمران 273032400555

36. عثمان رجب حسن الأنصاري 267053000226

37. سعيد مطر سعيد مطر 276031900658

38. بشار عبد الله زيد الصرعاوي 281121101717

39. ناشي محمد فهاد العجمي 280020500992

40. معدي فراج محمد الهجري 264051004086

41. فلاح فراج ضيدان السهلي 271111801307

42. فلاح علي مربع القحطاني 275091001385

43. عذبي محمد عبد الرحمن الجميل 273090300237

44. مشاري بدر محمد كارون 281092401381

45. فهيد محمد عبدالله العجمي 272052900958

46. سعد فرج سعد المطيري 277041001271

47. بدر محمد سعود الهجري 275073000784

48. جابر خالد ضاوي العتيبي 27701501206

49. جويعيد عبد الله جويعيد العجمي 250051700842

50. بدر علي عوض المطيري 273062400695

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 608 ) لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.

- و على القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور(H5N2) شديد الضراوة في جمهورية كندا.

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض من جمهورية كندا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N2).

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام بالوكالة

صدر في : 24 رجب 1436هـ

الموافق : 13 مايو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي