قرار رقم 752 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).
قراررقم 752 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
752 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 752 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية التشيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).1 / 1